■ [ ١ ]المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه رحمة الله
■ [ ٢ ]مسائل العويص
■ [ ٣ ]رسالة المتعة للشيخ المفيد
■ [ ٤ ]أحكام النساء- الشيخ المفيد
■ [ ٥ ]تحريم ذبائح أهل الكتاب
■ [ ٦ ]المسح على الرجلين
■ [ ٧ ]رسالة في المهر
■ [ ٨ ]جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية
■ [ ٩ ]رسالة حول خبر مارية
■ [ ١٠ ]سلسة مؤلفات الشيخ المفيد
■ [ ١١ ]مسألة في النص على علي عليه السلام
■ [ ١٢ ]- رسائل في الغيبة - الشيخ المفيد -
■ [ ١٣ ]الرسالة الثانية في الغيبة
■ [ ١٤ ]الرسالة الثالثة في الغيبة
■ [ ١٥ ]الرسالة الرابعة في الغيبة
■ [ ١٦ ]أقسام المولى في اللسان
■ [١٧]رسالة في معنى المولى
■ [ ١٨ ]شرح المنام
■ [ ١٩ ]الإشراف
■ [٢٠]سلسلة مؤلفات - الشيخ المفيد
■ [٢١]مسألة في الارادة
■ [٢٢]عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله
■ [٢٣]سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد
■ [ ٢٤ ]مسألة في النص على علي عليه السلام
■ [ ٢٥ ]رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث
- الوهابيّون والبيوت المرفوعة للشيخ محمّد عليّ السنقريّ الحائريّ
- وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
- الوسيلة العذراء للشاعر عبد الحسين شكر (ت هجري.)
- همزيّة التميميّ صالح بن درويش الكاظمي (ت 1261هجري.)
- النكت في مقدمات الاصول، في تعريف المصطلحات الكلامية
- نثر اللآليْ للطبرسيّ (ت 548 هجري.)
- مقدّمتان توثيقيتان للسيد المرعشيّ والسيد المشكاة
- مسند الحِبَريّ
- مختصر رسالة في أحوال الأخبار
- الكلمات المائة للجاحظ (ت 250 هجري. )
- فصل الخطاب في ردّ محمّد بن عبد الوهّاب النجديّ
- عروض البلاء على الأولياء
- عجالة المعرفة في اُصول الدين
- شفاء السقام بزيارة خير الأنام عليه السلام
- الرعاية في شرح البداية في علم الدراية
- الدرة الفاخرة في دراية الحديث
- الرسالة الرحمانيّة حول كتابة كلمة (الرحمن)
- رسالة الحقوق
- رسالة ابي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين
- الرجال لابن الغضائري
- دفع الشبه عن الرسول والرسالة
- الخلاصة في علم الكلام
- خاتمة وسائل الشيعة
- الحكايات، في الفرق بين المعتزلة والشيعة
- الحقوق لمولانا زيد الشهيد عليه السلام
- تفسير الحِبَري أو ما نزل من القرآن في علي أمير المؤمنين عليه السلام تفسير بالحديث المأثور
- تسمية من قُتِل مع الحسين عليه السلام من ولده واخوته وشيعته
- تثبيت الإمامة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام
- تاريخ أهل البيت عليهم السلام
- البداية في علم الدراية
- الباقيات الصالحات في أصول الدين الإسلامي عاى المذهب الإمامي
- إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب
- الإمامة والتبصرة من الحَيْرة
- أسماء السور القرآنيّة، في مقطوعتين رائعتين في مدح النبيّ صلى الله عليه وآله
- الأُرجوزة اللطيفة في علوم البلاغة
- الأحاديث المقلوبة و جواباتها
- الإجازة الشاملة للسيّدة الفاضلة من الشيخ أبي المجد الأصفهاني للعلويّة الأمينيّة الهاشميّة
- آداب المتعلّمين
- نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد
- نظرات في تراث الشيخ المفيد
- المنهج الرجاليّ والعمل الرائد في (الموسوعة الرجالية لسيّد الطائفة آية الله العظمى البروجرديّ 1292 ـ 1380هجري)
- المنتقى النفيس من درر القواميس
- معجم أحاديث البسملة
- الموت أياتهاجاديثه احكامه
- القافية والرويّ في الشعر العربيّ
- ديوان الإجازات المنظومة
- دفاع عن القرآن الكريم
- حول نهضة الحسين عليه السلام
- الحسين عليه السلام سماته وسيرته
- جهاد الإمام السجّاد علي بن الحسين عليه السلام
- ثبت الأسانيد العوالي بطرق محمد رضا الحسيني الجلالي
- تدوين السنة الشريفة
- تحقيق النصوص يبن صعوبة المهمة وخطورة الهفوات، في النقد العلمي
- إيقاظُ الوَسْنان بالملاحظات على (فتح المنّان في مقدّمة لسان الميزان)
- أنا ـ ترجمة ذاتية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام طبقاً للنصوص الموثوقة
- الأجوبة السديدة على أسئلة السيّدة الرشيدة
- الأجوبة الجلالية على الاسئلة الحلوانية
- أبو الحسن العُريضي، علي بن جعفر الصادق عليه السلام ترجمة حياته، ونشاطه العلميّ
[ 7 ]
رسالة في المهر
تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي
( 336 - 413 ه )
بسم الله الرحمن الرحيم
المهر - في اللغة - : ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها ? يقال : مهر المرأة : عين وسمى لها مهرا ? ويقال : أمهرها : أعطاها المهر . وتعيين المهر للزوجة سنة بشرية قديمة ? لوحظ وجودها عند أكثر الامم والشعوب ? وفي أقدم الحضارات البائدة والباقية . ومهما كانت أهداف الالتزام به عند البشر :
- هل هو التعبير عن قدرة الزوج على إدارة الزوجة وإعاشتها ?- حيث يقدم لها هذا المال ?- فيكشف عن امتلاكه ( المهارة ) التي تعني الدقة والحنكة والتدبير الامور ? كي يحصل على الأموال ? !
- أو هو إبراز لمشاعر الحب والود والغرام الصادق ? بتقديم أثمن ما يمتلكه الإنسان ? ليرمز الى تضحيته به على طريق مشاعره تلك ?
- أو هو توفير مالي لمستقبل الزوجة حتى تطمئن عليه ? يقدمه لها الزوج ? لتعيش معه بهدوء خاطر وراحة بال ? حيث تجده يرفع اليد من أجلها عن أنفس ما يتنافس عليه الناس ?
- ?و هو ترفيع لحرمة الأعراض ? أن لا يستهان بها ? ولا تبتذل بأرخص الأهواء والشهوات ? بينما لها هذه العزة والكرامة ? فمهما تكن من هذه الأسباب أو غيرها ? فإن هذه العادة قد أصحبت من الملتزمات والأعراف الطيبة المحمودة عند كافة الناس ? سواء أصحاب الأديان والشرائع ? أم غيرهم .
والديانات السماوية أقرتها ? ولم تعارضها كذلك ? إلآ أن الاسلام - دين الحضارة والمدينة - قد نظمها ? وأضاف عليها عنصر الأهداف السامية التي يبثها في كل تعاليمه ومعاملاته . .
فمثلا : نجد أن المهر ربما يكون في الشريعة من غير الأموال ولا الأعيان والبضائع ? وإنما مجرد أمر معنوي وفكري وأدبي مثل تعليم القران للمرأة ! وقد يكون إطلاق لفظ المهر على مثل هذا خاصا بالشريعة الإسلامية . وكذلك تعليم معالم الدين ? والمهارات والحرف ? وغير ذلك مما يمكن التراضي به ? كما يمكن توفيق تلك الاهداف معه أيضا . أما من حيث الكمية ? فلم يحدد الاسلام للمهر حدا معينا من حيث الكثرة والقلة ? بل المدار فيه هو رضا الزوجين ? فمتى تراضيا على شئ - مهما كان - فهو المهر . وجاءت هذه الحقيقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام ? بقولهم : ( إن المهر ما تراضى عليه الناس ) . وهذ النص مطلق في ظاهر لفظه ? يشمل جميع أنواع النكاح : الدائم منه والمنقطع - الذي يسمى بالمتعة - .
وبالرغم من ظهوره في الإطلاق فإن بعض الفضلاء ممن عاصر الشيخ المفيد خص هذا لنص بعقد المتعة ? دون غيره من النكاح . ولم يذكر في كلام الشيخ المفيد - ولاغيره - ما يعرف به هذا الشيخ الفاضل ? إلا ان الذي يظهر من كلام الشيخ المفيد هو مزيد العناية به ? حيث قال فيه : ذلك الشيخ الفاضل . وهذا غلط عظيم من أمثاله ? مع ما يرجع إليه من العلم والفهم . . . من تربى في رياض العلم ? ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام . ويقول - في أخر الكلام - : ولا يخلو قوله من وجهين : إما ان يكون زلة منه ? فهذا يقع من العلماء ? فقد قال الحكيم : ( لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ) ? وأما أن يكون قدا شتبه عليه ? ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم لظننا أن غرضه مما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه ? وقلنا : إن مثل هذا - أكثره - يقع من جهة الاستنكاف من الرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل والفقه ? وحاشاة أن يكون بهذه الصفة ! إن تصدي الشيخ المفيد للاعتذار لذلك الفاضل بهذه العبارات يدل - بلا ريب - على أنه معترف بفضله ? ويكن له التقدير والاحترام . كما أن الشيخ المفيد لم يذكر في هذا الكتاب الوجه الذي دعا هذا الشيخ الفاضل إلى ذلك القول وتخصيصه ذلك الحديث بنكاح المتعة فقط . وأظن أن الذي دعاه إلى ذلك ما وجده في بعض أحاديث الباب ? من رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر - يعني في المتعة ? فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ( ? 7 ? 260 ) الحديث ( 52 ) .
فظاهر هذا الحديث أنه خاص بالمتعة ? لقوله : ( يعني في المتعة ) ولذكره ( الأجل ) الذي لا يكون مع النكاح الدائم . فدل على ان كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة ? وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب ! لكن هذا ليس صحيحا ? لأن التقييد بالمتعة بقوله ( يعني في المتعة ) إنما جاء في سؤال الراوي ? ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد المتعة ? فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل . ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث يكون بيانا للمطلق ? ومخرجا له عن شيوعه ? بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد من أفراد المطلق . وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد ? لأن ذلك هو مقتضى الإطلاق أيضا ? فلا ينافيه حتى يرفعه .
والأمر في المقام ? من قبيل التطبيق ? حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق حكم المطلق ? وهو كفاية ما وقع عليه التراضي ? على مورد عقد المتعة الذي ورد في سؤال الراوي ? وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث ? واستند لإثباته الى رواية اخرى جاء فيها التصريح بقوله : ( الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة ) . لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد ? ولا الجواب عنه . ويظهر من مضون كلام الشيخ المفيد : أن الشيخ الفاضل المذكور قال بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم .
فتصدى الشيخ المفيد لرده ? منتهجا الطرق التالية :
أولا : النصوص الدالة على أن المهر ما تراضى عليه الزوجان ? وهي مطلقة لجميع أنواع النكاح .
وثانيا : الاستدلال بالمسلمات الفقهية ? الدالة على عدم تحديد كمية المهر : مثل : صحة عقد النكاح بمهر من غير الأموال - النقدين - كتعليم المرأة القرآن أو معالم الدين مما لا يقدر بثمن محدد من الدراهم . ومثل : الحكم بالزوجية لمن عقد على امرآة ? ولم يفرض لها مهرا معينا ? ومات قبل الدخول .
وثالثا : الاستناد إلى قاعدة ( الأخذ بما وافق القرآن ) مدعيا أن عدم تحديد المهر هو الموافق للآية ( 20 ) من سورة النساء .
ورابعا : الاستناد بما يقع عند العرف ? من الاكتفاء في خطبة النكاح بذكر ( ما تراضيا عليه ) من دون تحديد ? وهو عرف ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ? حيث حصل مثله في خطبة تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة عليها السلام ? فيما رواه الأئمة عليهم السلام فيكون هذا العرف حجة باعتبار اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام . وبعد أن يعتذر الشيخ المفيد لذلك الفاضل ? ذكر أحاديث أخلاقية عن الأئمة عليهم السلام ترشد إلى نبذ الاستنكاف عن السؤال عما لا يعلمه الجاهل ? وتحث على الطلب والتعلم ? مثبتا لبعض النصوص النادرة المتون في هذا الصدد . فالكتاب يعتبر جهدا فقهيأ رائعا ? ويلقى أضواء على قدرات الشيخ المفيد في محاولاته الفقهية ? ويوقفنا على أدوات الاستنباط التي كانت تزاول في طليعة عصر الاجتهاد عند الشيعة الإمامية ? على يد مجدّد المذهب الإمام الشيخ المفيد قدس الله سره . ونحمد الله على توفيقه ? ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله ? إنه ذو الجلال والإكرام .
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي