فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ أجوبة مسائل الشيخ الطوسي
■ [ ١ ]المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه رحمة الله
■ [ ٢ ]مسائل العويص
■ [ ٣ ]رسالة المتعة للشيخ المفيد
■ [ ٤ ]أحكام النساء- الشيخ المفيد
■ [ ٥ ]تحريم ذبائح أهل الكتاب
■ [ ٦ ]المسح على الرجلين
■ [ ٧ ]رسالة في المهر
■ [ ٨ ]جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية
■ [ ٩ ]رسالة حول خبر مارية
■ [ ١٠ ]سلسة مؤلفات الشيخ المفيد
■ [ ١١ ]مسألة في النص على علي عليه السلام
■ [ ١٢ ]- رسائل في الغيبة - الشيخ المفيد -
■ [ ١٣ ]الرسالة الثانية في الغيبة
■ [ ١٤ ]الرسالة الثالثة في الغيبة
■ [ ١٥ ]الرسالة الرابعة في الغيبة
■ [ ١٦ ]أقسام المولى في اللسان
■ [١٧]رسالة في معنى المولى
■ [ ١٨ ]شرح المنام
■ [ ١٩ ]الإشراف
■ [٢٠]سلسلة مؤلفات - الشيخ المفيد
■ [٢١]مسألة في الارادة
■ [٢٢]عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله
■ [٢٣]سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد
■ [ ٢٤ ]مسألة في النص على علي عليه السلام
■ [ ٢٥ ]رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث
  1. الوهابيّون والبيوت المرفوعة للشيخ محمّد عليّ السنقريّ الحائريّ
  2. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار
  3. الوسيلة العذراء للشاعر عبد الحسين شكر (ت هجري.)
  4. همزيّة التميميّ صالح بن درويش الكاظمي (ت 1261هجري.)
  5. النكت في مقدمات الاصول، في تعريف المصطلحات الكلامية
  6. نثر اللآليْ للطبرسيّ (ت 548 هجري.)
  7. مقدّمتان توثيقيتان للسيد المرعشيّ والسيد المشكاة
  8. مسند الحِبَريّ
  9. مختصر رسالة في أحوال الأخبار
  10. الكلمات المائة للجاحظ (ت 250 هجري. )
  11. فصل الخطاب في ردّ محمّد بن عبد الوهّاب النجديّ
  12. عروض البلاء على الأولياء
  13. عجالة المعرفة في اُصول الدين
  14. شفاء السقام بزيارة خير الأنام عليه السلام
  15. الرعاية في شرح البداية في علم الدراية
  16. الدرة الفاخرة في دراية الحديث
  17. الرسالة الرحمانيّة حول كتابة كلمة (الرحمن)
  18. رسالة الحقوق
  19. رسالة ابي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين
  20. الرجال لابن الغضائري
  21. دفع الشبه عن الرسول والرسالة
  22. الخلاصة في علم الكلام
  23. خاتمة وسائل الشيعة
  24. الحكايات، في الفرق بين المعتزلة والشيعة
  25. الحقوق لمولانا زيد الشهيد عليه السلام
  26. تفسير الحِبَري أو ما نزل من القرآن في علي أمير المؤمنين عليه السلام تفسير بالحديث المأثور
  27. تسمية من قُتِل مع الحسين عليه السلام من ولده واخوته وشيعته
  28. تثبيت الإمامة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام
  29. تاريخ أهل البيت عليهم السلام
  30. البداية في علم الدراية
  31. الباقيات الصالحات في أصول الدين الإسلامي عاى المذهب الإمامي
  32. إنجاح المطالب في الفوز بالمآرب
  33. الإمامة والتبصرة من الحَيْرة
  34. أسماء السور القرآنيّة، في مقطوعتين رائعتين في مدح النبيّ صلى الله عليه وآله
  35. الأُرجوزة اللطيفة في علوم البلاغة
  36. الأحاديث المقلوبة و جواباتها
  37. الإجازة الشاملة للسيّدة الفاضلة من الشيخ أبي المجد الأصفهاني للعلويّة الأمينيّة الهاشميّة
  38. آداب المتعلّمين
  39. نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد
  40. نظرات في تراث الشيخ المفيد
  41. المنهج الرجاليّ والعمل الرائد في (الموسوعة الرجالية لسيّد الطائفة آية الله العظمى البروجرديّ 1292 ـ 1380هجري)
  42. المنتقى النفيس من درر القواميس
  43. معجم أحاديث البسملة
  44. الموت أياتهاجاديثه احكامه
  45. القافية والرويّ في الشعر العربيّ
  46. ديوان الإجازات المنظومة
  47. دفاع عن القرآن الكريم
  48. حول نهضة الحسين عليه السلام
  49. الحسين عليه السلام سماته وسيرته
  50. جهاد الإمام السجّاد علي بن الحسين عليه السلام
  51. ثبت الأسانيد العوالي بطرق محمد رضا الحسيني الجلالي
  52. تدوين السنة الشريفة
  53. تحقيق النصوص يبن صعوبة المهمة وخطورة الهفوات، في النقد العلمي
  54. إيقاظُ الوَسْنان بالملاحظات على (فتح المنّان في مقدّمة لسان الميزان)
  55. أنا ـ ترجمة ذاتية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام طبقاً للنصوص الموثوقة
  56. الأجوبة السديدة على أسئلة السيّدة الرشيدة
  57. الأجوبة الجلالية على الاسئلة الحلوانية
  58. أبو الحسن العُريضي، علي بن جعفر الصادق عليه السلام ترجمة حياته، ونشاطه العلميّ

[ 7 ]رسالة في المهر

[ 7 ]

رسالة في المهر

تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري البغدادي

( 336 - 413 ه‍ )

بسم الله الرحمن الرحيم

المهر - في اللغة - : ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها ? يقال : مهر المرأة : عين وسمى لها مهرا ? ويقال : أمهرها : أعطاها المهر . وتعيين المهر للزوجة سنة بشرية قديمة ? لوحظ وجودها عند أكثر الامم والشعوب ? وفي أقدم الحضارات البائدة والباقية . ومهما كانت أهداف الالتزام به عند البشر :

- هل هو التعبير عن قدرة الزوج على إدارة الزوجة وإعاشتها ?- حيث يقدم لها هذا المال ?- فيكشف عن امتلاكه ( المهارة ) التي تعني الدقة والحنكة والتدبير الامور ? كي يحصل على الأموال ? !

- أو هو إبراز لمشاعر الحب والود والغرام الصادق ? بتقديم أثمن ما يمتلكه الإنسان ? ليرمز الى تضحيته به على طريق مشاعره تلك ?

- أو هو توفير مالي لمستقبل الزوجة حتى تطمئن عليه ? يقدمه لها الزوج ? لتعيش معه بهدوء خاطر وراحة بال ? حيث تجده يرفع اليد من أجلها عن أنفس ما يتنافس عليه الناس ?

- ?و هو ترفيع لحرمة الأعراض ? أن لا يستهان بها ? ولا تبتذل بأرخص الأهواء والشهوات ? بينما لها هذه العزة والكرامة ? فمهما تكن من هذه الأسباب أو غيرها ? فإن هذه العادة قد أصحبت من الملتزمات والأعراف الطيبة المحمودة عند كافة الناس ? سواء أصحاب الأديان والشرائع ? أم غيرهم .

والديانات السماوية أقرتها ? ولم تعارضها كذلك ? إلآ أن الاسلام - دين الحضارة والمدينة - قد نظمها ? وأضاف عليها عنصر الأهداف السامية التي يبثها في كل تعاليمه ومعاملاته . .

فمثلا : نجد أن المهر ربما يكون في الشريعة من غير الأموال ولا الأعيان والبضائع ? وإنما مجرد أمر معنوي وفكري وأدبي مثل تعليم القران للمرأة ! وقد يكون إطلاق لفظ المهر على مثل هذا خاصا بالشريعة الإسلامية . وكذلك تعليم معالم الدين ? والمهارات والحرف ? وغير ذلك مما يمكن التراضي به ? كما يمكن توفيق تلك الاهداف معه أيضا . أما من حيث الكمية ? فلم يحدد الاسلام للمهر حدا معينا من حيث الكثرة والقلة ? بل المدار فيه هو رضا الزوجين ? فمتى تراضيا على شئ - مهما كان - فهو المهر . وجاءت هذه الحقيقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام ? بقولهم : ( إن المهر ما تراضى عليه الناس ) . وهذ النص مطلق في ظاهر لفظه ? يشمل جميع أنواع النكاح : الدائم منه والمنقطع - الذي يسمى بالمتعة - .

وبالرغم من ظهوره في الإطلاق فإن بعض الفضلاء ممن عاصر الشيخ المفيد خص هذا لنص بعقد المتعة ? دون غيره من النكاح . ولم يذكر في كلام الشيخ المفيد - ولاغيره - ما يعرف به هذا الشيخ الفاضل ? إلا ان الذي يظهر من كلام الشيخ المفيد هو مزيد العناية به ? حيث قال فيه : ذلك الشيخ الفاضل . وهذا غلط عظيم من أمثاله ? مع ما يرجع إليه من العلم والفهم . . . من تربى في رياض العلم ? ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام . ويقول - في أخر الكلام - : ولا يخلو قوله من وجهين : إما ان يكون زلة منه ? فهذا يقع من العلماء ? فقد قال الحكيم : ( لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ) ? وأما أن يكون قدا شتبه عليه ? ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم لظننا أن غرضه مما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه ? وقلنا : إن مثل هذا - أكثره - يقع من جهة الاستنكاف من الرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل والفقه ? وحاشاة أن يكون بهذه الصفة ! إن تصدي الشيخ المفيد للاعتذار لذلك الفاضل بهذه العبارات يدل - بلا ريب - على أنه معترف بفضله ? ويكن له التقدير والاحترام . كما أن الشيخ المفيد لم يذكر في هذا الكتاب الوجه الذي دعا هذا الشيخ الفاضل إلى ذلك القول وتخصيصه ذلك الحديث بنكاح المتعة فقط . وأظن أن الذي دعاه إلى ذلك ما وجده في بعض أحاديث الباب ? من رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر - يعني في المتعة ? فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .

رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ( ? 7 ? 260 ) الحديث ( 52 ) .

فظاهر هذا الحديث أنه خاص بالمتعة ? لقوله : ( يعني في المتعة ) ولذكره ( الأجل ) الذي لا يكون مع النكاح الدائم . فدل على ان كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة ? وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب ! لكن هذا ليس صحيحا ? لأن التقييد بالمتعة بقوله ( يعني في المتعة ) إنما جاء في سؤال الراوي ? ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد المتعة ? فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل . ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث يكون بيانا للمطلق ? ومخرجا له عن شيوعه ? بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد من أفراد المطلق . وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد ? لأن ذلك هو مقتضى الإطلاق أيضا ? فلا ينافيه حتى يرفعه .

والأمر في المقام ? من قبيل التطبيق ? حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق حكم المطلق ? وهو كفاية ما وقع عليه التراضي ? على مورد عقد المتعة الذي ورد في سؤال الراوي ? وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث ? واستند لإثباته الى رواية اخرى جاء فيها التصريح بقوله : ( الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة ) . لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد ? ولا الجواب عنه . ويظهر من مضون كلام الشيخ المفيد : أن الشيخ الفاضل المذكور قال بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم .

فتصدى الشيخ المفيد لرده ? منتهجا الطرق التالية :

أولا : النصوص الدالة على أن المهر ما تراضى عليه الزوجان ? وهي مطلقة لجميع أنواع النكاح .

وثانيا : الاستدلال بالمسلمات الفقهية ? الدالة على عدم تحديد كمية المهر : مثل : صحة عقد النكاح بمهر من غير الأموال - النقدين - كتعليم المرأة القرآن أو معالم الدين مما لا يقدر بثمن محدد من الدراهم . ومثل : الحكم بالزوجية لمن عقد على امرآة ? ولم يفرض لها مهرا معينا ? ومات قبل الدخول .

وثالثا : الاستناد إلى قاعدة ( الأخذ بما وافق القرآن ) مدعيا أن عدم تحديد المهر هو الموافق للآية ( 20 ) من سورة النساء .

ورابعا : الاستناد بما يقع عند العرف ? من الاكتفاء في خطبة النكاح بذكر ( ما تراضيا عليه ) من دون تحديد ? وهو عرف ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ? حيث حصل مثله في خطبة تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة عليها السلام ? فيما رواه الأئمة عليهم السلام فيكون هذا العرف حجة باعتبار اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام . وبعد أن يعتذر الشيخ المفيد لذلك الفاضل ? ذكر أحاديث أخلاقية عن الأئمة عليهم السلام ترشد إلى نبذ الاستنكاف عن السؤال عما لا يعلمه الجاهل ? وتحث على الطلب والتعلم ? مثبتا لبعض النصوص النادرة المتون في هذا الصدد . فالكتاب يعتبر جهدا فقهيأ رائعا ? ويلقى أضواء على قدرات الشيخ المفيد في محاولاته الفقهية ? ويوقفنا على أدوات الاستنباط التي كانت تزاول في طليعة عصر الاجتهاد عند الشيعة الإمامية ? على يد مجدّد المذهب الإمام الشيخ المفيد قدس الله سره . ونحمد الله على توفيقه ? ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله ? إنه ذو الجلال والإكرام .

وكتب

السيد محمد رضا الحسيني الجلالي